ملتقى السماعلة
مرحبا بك بيننا زائرنا الكريم، تفضل بالانضمام الينا
https://smaala.forumactif.com/


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى السماعلة
مرحبا بك بيننا زائرنا الكريم، تفضل بالانضمام الينا
https://smaala.forumactif.com/
ملتقى السماعلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ننهي إلى علم الجميع أن الإشهار خارج عن سيطرة الإدارة
اسالكم الله أن تدعوا بالنصر لأهلنا في غزة

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

كيفية غسل الجنابة بالطريقة الصحيحة؟ وبعض الفتاوى بهذا الشأن؟

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
المدير العام
المدير العام

:: كيفية غسل الجنابة بالطريقة الصحيحة؟ وبعض الفتاوى بهذا الشأن؟!! ::
الحمدلله رب العالمين
أما بعد،،
فغُسْل الجَنابة له صفتان : صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :
أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ . وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .
وهذه مجموعة من الأسئلة حول الموضوع:
السؤال:
ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة ، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ، ثم يغتسل غسلا واحدا ، كما روى مسلم (309) عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات ، أو التقاء الختانين مع الإنزال ، أو الجنابة مع الحيض ، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع .
قال النووي رحمه الله : " إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة ، كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات ، بجماع امرأة واحدة ، أو نسوة ، أو احتلام ، أو بالمجموع ، كفاه غسل بالإجماع . وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى من "المجموع" (1/487) .
والله أعلم .
السؤال:
احتلمت وأنا صائم ، ولكني عندما استيقظت لم أر شيئا قد نزل مني ، فلقد حلمت دون أن أنزل ، فهل أغتسل وأكمل صيامى أم أكمل بدون اغتسال أم أفطر ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
من احتلم ثم لما استيقظ لم ير أثر المني في ثوبه فإنه لا يلزمه الاغتسال .
قال ابن قدامة في "المغني" :
إذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ , وَلَمْ يَجِدْ مَنِيًّا , فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ...
وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : (نَعَمْ, إذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا غُسْلَ عَلَيْهَا إلا أَنْ تَرَى الْمَاءَ اهـ .
ثانيا :
لا يبطل الصوم بالاحتلام لأنه يحصل بدون اختيار الصائم .
قال النووي في "المجموع" :
إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالإِجْمَاعِ ; لأَنَّهُ مَغْلُوبٌ كَمَنْ طَارَتْ ذُبَابَةٌ فَوَقَعَتْ فِي جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلا مَنْ احْتَلَمَ وَلا مَنْ احْتَجَمَ ) فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ اهـ .
وقال في "المغني" (4/363) :
وَلَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/276) :
عن شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني ، هل يقضي هذا اليوم ؟
فأجاب :
ليس عليه قضاء ؛ لأن الاحتلام ليس باختياره ، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص284) عمن احتلم في نهار رمضان ؟
فأجاب : صيامه صحيح ، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم ؛ لأنه بغير اختياره ، وقد رفع القلم عنه في حال نومه اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/274) :
"من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً اهـ
السؤال:
لو كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهل يتوضأ المسلم الوضوء الكامل ثم يتيمم بالنسبة للجزء الذي فيه جرح في النهاية ، أم يتيمم فقط ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .
فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .
وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :
" وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .
"المجموع" (2/368) .
أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :
" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .
فتاوى ابن باز (10/118) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏
فأجاب :
" لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏
فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .
والله أعلم .
السؤال:
لو حصل الجماع بحائل , كبعض الأدوات المستخدمة في هذا العصر ، هل يجب الغسل ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا حصل إنزال للمني فيجب الغسل من أجل الإنزال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) رواه مسلم (343) .
أما إذا لم يحصل إنزال للمني فقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقاً , سواء كان الحائل غليظاً أو رقيقاً . وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال النووي : "
" ولو لف على ذكره خرقة وأولجه (أدخله) بحيث غابت الحشفة ولم ينزل فالصحيح : وجوب الغسل عليهما ، لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل " انتهى باختصار .
"المجموع" (2/150) .
القول الثاني : أنه لا يجب الغسل مطلقاً , وهو مذهب الحنابلة , كما في الإنصاف (2/92) . لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل .
القول الثالث : إذا كان الحائل رقيقاً بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل وإلا فلا , وهو مذهب المالكية كما في الموسوعة (11/201 ) .
قال ابن عثيمين عن هذا القول الثالث : ( وهو الأقرب , والأحوط أن يغتسل ) اهـ .
الشرح الممتع (1/234) .
السؤال:
إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال للمني ، هل يجب الاغتسال ؟ أم أنه لا يجب إلا إذا نزل المني ؟.
الجواب:
الحمد لله
اتفق العلماء على أنه يجب الاغتسال من الجماع .
"الموسوعة الفقهية" (31/198) .
فلو جامع الرجل زوجته وجب الغسل عليهما ولو لم يحصل إنزال للمني , وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ) رواه البخاري (291) وزاد مسلم (525) : ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) .
قال النووي في "شرح مسلم " :
" وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهذا صريح في وجوب الغسل , وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس , فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء , ولا يغتسلان , لا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما , وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال , وهذا خطأ " انتهى .
"الشرح الممتع" (1/223) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/314) :
" مما يوجب الغسل على المسلم : خروج المني في النوم , وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني , ونزول المني يقظة بلذة ، ولو بدون جماع , وحيض امرأة ونفاسها , فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم " انتهى
السؤال:
يجب الاغتسال إذا حصل جماع ، لكن ما المراد بالجماع ؟ هل أي مداعبة تكون جماعاً ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليست كل مداعبة تكون جماعاً ، وإنما الجماع يكون بإدخال الحَشَفَة كاملة ( رأس الذكر ) في الفرج ، فإذا حصل هذا فقد حصل الجماع ، وإن لم يحصل إدخال ، أو أدخل بعض الحشفة وليس كلها ، فهذا لا يكون جماعاً ، وهذا ما دلت عليه الأحاديث :
فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ) رواه البخاري (291) ومسلم (525) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثُمَّ جَهَدَهَا ) كناية عن إدخال الذكر في الفرج . قاله الحافظ في "الفتح" .
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) رواه مسلم (349) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَلا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ (يُدخله) لَمْ يَجِب الْغُسْل , لا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ . وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ : الْمُحَاذَاة , وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الأُخْرَى : ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) أَيْ : تَحَاذَيَا " انتهى .
وقال في "المجموع" (2/150) :
" وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج , ولا يشترط زيادة (على) الحشفة ، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام " انتهى .
وقال الحافظ في "الفتح" :
" وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالالْتِقَاءِ : الْمُحَاذَاة ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ : ( إِذَا جَاوَزَ ) وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته ; لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة " انتهى .
وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : " وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ "الْمُحَاذَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلاقَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلامَسَةِ" وَبِلَفْظِ "الإِلْصَاقِ" , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ : الْمُحَاذَاةُ " انتهى .
وقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : " إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلاقَاةُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يُغْيّب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ) " انتهى . رواه ابن ماجه (611) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/323) .
وعلى هذا ؛ فالمقصود من "مس الختان الختان" و "ملاقاة الختانين" : هو محاذاة موضع ختان الرجل لموضع ختان المرأة ، ويحصل ذلك بتغييب الحشفة كلها في الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حصل الجماع ووجب الغسل .
والله أعلم .
السؤال:
خروج الريح أثناء الغسل من الجنابة هل يبطل الغسل ؟.
الجواب:
الحمد لله
خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل ، وعليه : فمن لمس فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده .
والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزي عن الوضوء ، فإذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده ، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق ، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف " ( 11 /228 ) .
والله أعلم .


السؤال:

أود أن أعرف عما إذا كان بإمكان الشخص الجنب أن يدعو الله ويذكر الله وبخاصة أذكار ما قبل النوم .



الجواب:

الحمد لله
يجوز للشخص إذا كان جُنُباً أن يدعو الله ويذْكُرَهُ ولوكانت أذكار النوم وغيرها ، لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) رواه مسلم /الحيض 558 ، قال بعض شرَّاحِ الحديث : الحديث مقرِّرٌ للأصل وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال ، ولو كان مُحْدثاً أو جُنُبَاً والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبيير والتحميد وشبهها من الأذكار جائز كل حين بإجماع المسلمين ، والذي يحرُمُ من الذكر تلاوة القرآن وهو بأن يقرأ آية فصاعداً سواءً كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب , لأنه قد جاء النهي عن ذلك ، ولكن يستحب للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد النوم لما جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ ) رواه البخاري / الغسل 280
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/288 , توضيح الأحكام للبسام 1/250 , فتاوى إسلامية 1/232.



السؤال:


هل أستطيع أن أصلي وأنا على جنابة بالتيمم أيام البرد الشديد ، علما بأنه لا تتوفر لدي الإمكانيات التي تستوجب مني التطهر فوراً ، كما أنى مريض بالبرد الذي أصاب ظهري وهو يؤثر علي كثيراً ؟.



الجواب:
الحمد لله
الواجب على من أصابته جنابة وأراد الصلاة أن يغتسل بالماء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ، فإن عجز عن استعمال الماء لكونه غير موجود ، أو وجده وكان في استعماله ضرر لمرضه ، أو لشدة البرد - وليس عنده ما يسخنه به - : فإنه يعدل عن الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ففي الآية دليل على أن المريض الذي يضره استعمال الماء كأن يؤدي الاغتسال إلى الموت أو زيادة المرض أو تأخير شفائه أنه يتيمم , وقد بيَّن الله تعالى كيفية التيمم فقال : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) وبيَّن حكمة هذا التشريع فقال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 6 .
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ?احتلمت في ليلة باردة في غزوة " ذات السلاسل " فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) النساء/29، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً .
رواه أبو داود ( 334 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين .
" فتح الباري " ( 1 / 454 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد ، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك : فالواجب عليك أن تعمل ذلك ؛ لأن الله يقول : ( فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم ) ، فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء ، فإن عجزت وكان البرد شديداً ، وفيه خطر عليك ، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك : فأنت معذور ، ويكفيك التيمم ؛ لقول الله تعالى : ( فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم ) وقوله سبحانه : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) .
والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء .
" مجموع فتاوى ابن باز" (10/199، 200) .
وعليك أن تغسل ما تستطيع غسله من بدنك , كأن تغسل اليدين والرجلين وما أشبه ذلك . إذا لم يكن في هذا ضرر عليك , ثم تتيمم .
ونسأل الله لك الشفاء العاجل ، وأن يجعل ما أصابك كفارة لك ورفعا لدرجاتك .
والله أعلم .



السؤال:


في جوابك على أحد الأسئلة قلت بأن سيلان المني بسبب المرض لا يستوجب الغسل . لكنك لم تقدم أي حديث يؤيد جوابك . فهلا تفضلت بإخباري عن الأمور التي بنيت جوابك عليها ليرتاح قلبي .



الجواب:
الحمد لله
قول الله تعالى : ( وإن كنتم جنُباً فاطَّهروا ) المائدة/6 ، والجنُب هو الذي خرج منه المنيّ دفقاً بلذّةٍ .
ودفقاًً لأن الله سبحانه يقول : ( فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماءٍ دافق ) الطارق/5-6
فإذا خرج من يقظان بغير لذّة فإنه لا يوجب الغسل ، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " الذي رواه مسلم (الحيض/518) فإنه يحمل على المعهود المعروف مِنْ خروجه بلذّة ، ويوجب تحلُّلَ البدن وفتوره ، أما الذي يخرج بدون ذلك ، فإنه لا يوجب تحلُّلَه وفتوره .
ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات :
الأولى : أن يخرج دفقاً .
الثانية : رائحته فإذا كان يابساً فإن رائحته تكون كرائحة البيض ، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة الطين واللقاح .
الثالثة : فتور البدن بعد خروجه .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج1/ص277-278
وسئلت اللجنة الدائمة عن الموجب للغسل في الاحتلام فأجابت :
لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المنيّ دفقاً بلذّةٍ في اليقظة ، وبوجوده مطلقاً في حال النوم ، لما روى الإمام أحمد عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخاً فلا تغتسل " والفضخ هو خروجه بالغلبة . أهـ
فتاوى إسلامية ج1/ص216
وقد ثبت عند أبي داود والنسائي أيضاً من ْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " رواه أبو داود( الطهارة/178) ، والنسائي ( الطهارة/193) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 187
قال شارح الحديث : الفضخ الدَّفق ، أي صببت المنيَّ بشدّةٍ ، وجامعت فاغتسل .
قال ابن منظور : في ( وإذا رأيت فضخ الماء ) قال : وفضخ الماء : دفْقُه ، وانفضخ الدَّلو إذا دفق ما فيه من الماء 3/46 . وهذا يدل على أنه إذا خرج غير ذلك حال اليقظة أو كان يسيل بسبب مرض فإنه لا يوجب الغسل .
قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : لَوْ انْفَصَلَ - أَيْ الْمَنِيُّ - بِضَرْبٍ أَوْ حَمْلٍ ثَقِيلٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَلا غُسْلَ عِنْدَنَا .
وَقَالَ الدَّرْدِيرُ : وَإِنْ خَرَجَ بِلا لَذَّةٍ بَلْ سَلَسًا أَوْ بِضَرْبَةٍ أَوْ طَرِبَةٍ أَوْ لَدْغَةِ عَقْرَبٍ فَلا غُسْلَ .
نصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ انْكَسَرَ صُلْبُ الرَّجُلِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ , وَلَمْ يُنْزِلْ مِنْ الذَّكَرِ , فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ حُكْمَهُ كَالنَّجَاسَةِ الْمُعْتَادَةِ .
انظر الموسوعة الفقهية ج/31 ص/197
والله أعلم .




السؤال:

احتلمت في إحدى الليالي ، وعندما قمت لصلاة الفجر لم أتذكر هذا الأمر ، حيث لم أنتبه لوجود البلل لأنه قد جف ويبس ، وصليت جميع الفروض في ذلك اليوم وأنا جنب ، وفي المساء تذكرت أنني احتلمت ، وذلك بعد انتباهي لوجود أثر البلل على ملابسي الداخلية ، وعندها قمت بالاغتسال وإعادة جميع صلوات ذلك اليوم ، فهل ما فعلته صحيح ؟.



الجواب:
الحمد لله
نعم ، فعلك صحيح موافق للشرع ، والطهارة شرط لصحة الصلاة ، والجنابة توجب الاغتسال ، وما صليتَه وأنت جنب فأنت معذورٌ لعدم تعمدك له ، لكن لم تبرء ذمتك بعد علمك بحالك إلا أن تغتسل وتعيد الصلوات ، وهو ما فعلتَه ، وهو الصواب .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
عمن وجد منيا في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يعلم به فما الحكم في ذلك ؟ .
فأجاب :
إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن أنه قبل الصلاة .
أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذه البقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة ، وأن الصلاة صحيحة ، وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها ، فليجعله من الليلة القريبة ويجعله من آخر نومه نامها ؛ لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه ، والشك في الحدث لا يوجب الطهارة منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد " ، رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، والله الموفق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 165 ) .
وسُئل الشيخ – رحمه الله – كذلك - :
شخص صلَّى المغرب والعشاء ، ثم عاد إلى بيته ، وعند خلعه لثوبه وجد في ملابسه الداخلية أثر مني ، فماذا يلزمه ؟ .
فأجاب :
إذا كان هذا الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل : فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة ، لكن أحيانا يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة التي قبلها ، فهل يعتبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقة ؟ .
الجواب : يعتبره من الليلة الماضية القريبة لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه ، والأصل الطهارة ، وكذلك لو نام بعد صلاة الصبح واستيقظ ووجد في لباسه أثر الجنابة ولا يدري أهو من النوم الذي بعد صلاة الفجر أو من النوم في الليل ، فهل يلزمه إعادة صلاة الفجر ؟ .
الجواب : لا يلزمه إعادة صلاة الفجر ؛ لأن نوم الليل مشكوك في حصول الاحتلام فيه ، وهكذا اجعلها قاعدة عندك : كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فاجعله من اللاحقة .
السؤال:



السؤال : هل يجب على الزوجين أن يغتسلا مباشرة بعد الجماع ؟ أم يمكن أن يؤخرا ذلك حتى يستيقظا .



الجواب:
الجواب :
الحمد لله
يجوز تأخير الغسل إلى الفجر ويستحب للجنب أن يتوضأ قبل النوم وبهذا أخذ جمهور العلماء ونقل النووي الإجماع عليه الكافي 1/173 والمهذب 1/33 المغني 1/229 .
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ) رواه الجماعة وبما رواه ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال : ( نعم إذا توضأ ) متفق عليه
والحكمة من الوضوء أنه يخفف الحدث ، وأنشط للبدن .
وذهب الظاهرية وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الوضوء على الجنب مستدلين بحديث عمر المتقدم . والله تعالى أعلم




السؤال:

ورد في سؤال طريقة غسل الشعر من الجنابة , لكن هل يجوز تخليل الشعر والاكتفاء بالمسح عليه فقط لأني أجد مشقة في غسله كل مرة بسبب استعمال مجفف الشعر للظهور بمظهر جميل أمام زوجي .



الجواب:
الحمد لله
الواجب في الغسل من الجنابة غسل البدن كله ومنه الشعر ، والغسل هو جريان الماء على العضو . الشرح الممتع 1/ 128
فلا بد من إفاضة الماء على الشعر وإيصاله إلى ما تحته ، أما مجرد المسح على الشعر فلا يكفي لأنه لا يعتبر غسلاً ، والواجب هو الغسل لا المسح .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث : " يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا .
يؤخذ هذا من إدخال أصابعه ( صلى الله عليه وسلم ) في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله " .ا.هـ. شرح بلوغ المرام (ص399)
قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : " يُرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ، مع بيان مالهن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بها " مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 6/236



السؤال:


شعر رأسي طويل جدّاً ، وبعد كل مرة يحصل فيها جماع فأنا أغتسل غسلاً كاملاً ، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة - لأني أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة ؟.



الجواب:
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة ، ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه ؛ لهذا الحديث الصحيح .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 182 ) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم . . . ثم ذكر حديث أم سلمة المتقدم .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 161 ) .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" :
حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم , إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ , وَلا يُعْلَم لَهُمَا مُوَافِق . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً - أي : قطعة قماش فيها مسك - فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . . . ثم ذكر الحديث المتقدم.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 11 / 318 ، 319 ) .


السؤال:



أعاني من إفرازات عديدة ، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها ، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات ، وفى كل مرة أغتسل منه .
وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل ، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات ، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها .




الجواب:
الحمد لله
اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء .
انظر : "المجموع" (2/111) ، "المغني" (1/266) .
وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل) رواه أبو داود (206) وصححه الألباني في "الإرواء" (125) .
وفضح الماء هو : خروجه بشهوة وبتدفق .
انظر الشرح الممتع (1/278)
ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل ، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال ، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة .
فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها ، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل ، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء .
لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ( كثير المذي ) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوء . رواه البخاري (132) ومسلم (303) .
وأما الإفرازات فليست نجسة ، ولكنها تنقض الوضوء .
وأما المني فإذا خرج بشهوة وجب الغسل ، وإن كان من غير شهوة لم يوجب الغسل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .
أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول.
هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .
أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.
والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .
أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169) .
والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً . إنه سميع مجيب .
والله تعالى أعلم .





السؤال:


لم أكن أعلم بوجوب الغسل من الجنابة للصلاة ، فهل عليَّ إعادة ؟.

الجواب:

الحمد لله
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بما قد كلفه الله به ويستطيع القيام به ، فمن ملك المال وجب عليه تعلم أحكام الزكاة ، ومن عمل في التجارة وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء ، وعلى الجميع تعلم الاعتقاد الصحيح وما يلزم كل مكلف القيام به ، وأحكام الطهارة والصلاة ، وقد يسَّر الله تعالى طرق طلب العلم ، فلم يعد للكثيرين حجة في عدم العلم إلا التقصير .
وبخصوص المسألة المعيّنة : وهي عدم العلم بوجوب الغسل من الجنابة ، وأنك قد صلَّيت صلوات كثيرة وأنت على هذه الحال : فقد ذهب أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر عذراً ، فلا يجب عليك قضاؤها ولكن عليك الاغتسال وإعادة الصلاة التي بلغك الحكم وأنت في وقتها . واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها . رواه البخاري ( 724 ) ومسلم ( 367 ) . فلم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء ما مضى من الصلوات وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط .
2. عن عبد الرحمن بن أبزى قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ( أي : تمرغت في التراب ) فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري ( 331 ) ومسلم ( 368 ) .
فقد ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لعدم علمه بوجوب التيمم لمن فقد الماء ، وخالف عمار بن ياسر رضي الله عنه طريقة التيمم لعدم علمه بصفة التيمم الصحيحة ، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام " أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " مجموع الفتاوى " ( 21 / 101 ، 102 ) .

ويمكن أن يُقال هنا إن السائل إذا كان في مكان تتوافر فيه أسباب التعلم وفرّط ولم يتعلم فإن عليه قضاء الصلوات التي صلاها بغير غُسل من الجنابة ما لم يكن كبيراً جداً ، فيسقط قضاؤها حينئذ للحرج لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78
والله أعلم.

منقـــــــــول لتعم الفائدة على الجميع

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى